الشيخ محمد إسحاق الفياض

282

منهاج الصالحين

محلا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل ، فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . ( مسألة 746 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً ، بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد ، على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً . ( مسألة 747 ) : إذا فسد العقد فلا اُجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم أُجازته وعدم كون الباذل غارّاً ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد ، وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .